Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 142
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 142 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْخَوْف مُسْتَثْنَاة من ذَلِك وَالْبَاقِي ثَابت على أَصله فِي الْإِتْمَام فَلذَلِك تَعَجبا من ثُبُوت الْقصر مَعَ الْأَمْن وَلقَائِل أَن يَقُول الْآيَات لَا تنطق بالإتمام وَلَا كَانَ الأَصْل فِي الصَّلَاة الْإِتْمَام فنتم مَا ذكر بل الْمَرْوِيّ عَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا أَنَّهَا قَالَت كَانَت صَلَاة السّفر والحضر رَكْعَتَيْنِ فأقرت صَلَاة السّفر وَزيد فِي صَلَاة الْحَضَر وَإِذا كَانَ كَذَلِك لم يكن لتعجب عمر ويعلى بن منية سَبَب إِلَّا الشَّرْط وَبَطل القَوْل بِأَن الأَصْل كَانَ الْإِتْمَام فان قيل لَو منع الشَّرْط من ثُبُوت الحكم مَعَ عَدمه لما ثَبت الْقصر مَعَ عدم الْخَوْف قيل إِن ظَاهر الشَّرْط يمْنَع من ذَلِك وَلَيْسَ يمْتَنع أَن تدل دلَالَة على خلاف الظَّاهِر كَمَا تدل دلَالَة على خلاف ظَاهر الْعُمُوم وَلَا يمْتَنع أَن يكون الشَّرْط قد ورد ليؤكد حَال الْمَشْرُوط وَلِأَن السَّبَب فِي نزُول إِبَاحَة الْقصر هُوَ حَال الْخَوْف فَشرط لِأَن الْحَال اقتضته

فان قيل لَيْسَ يمْتَنع أَن تكون الْفَائِدَة فِي وُرُود الشَّرْط تَأْكِيد حَال الْمَشْرُوط بِأَن يكون الحكم لَو ورد مُطلقًا لظن الْمُكَلف أَن الْمَشْرُوط لم يرد فيشرط لإِزَالَة هَذَا الظَّن لَا لِأَن الحكم لَا يثبت مَعَ فَقده نَحْو أَن يَقُول الله تَعَالَى ضحوا بِالشَّاة إِن كَانَت عوراء لِأَنَّهُ لَو قَالَ ضحوا بِالشَّاة لجَاز أَن يتَوَهَّم متوهم أَنه لم يرد العوراء قيل إِنَّا لم نقل إِن الشَّرْط يمْنَع من ثُبُوت الحكم مَعَ فَقده لِأَنَّهُ لَا فَائِدَة فِيهِ إِلَّا ذَلِك فَيبْطل قَوْلنَا بإيراد فَائِدَة سواهُ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِك من جِهَة أَن لَفْظَة إِن وضعت مَوضِع قَوْلنَا الشَّرْط فِي هَذَا الحكم كَذَا وَكَذَا وَهَذَا اللَّفْظ يُفِيد مَا ذَكرْنَاهُ لِأَن معنى الشَّرْط الحكم أَن يقف عَلَيْهِ على مَا يقوم مقَامه وعَلى أَن الْعَادة جرت أَن يَقُول الْإِنْسَان لغيره ضح بِالشَّاة وَإِن كَانَت عوراء وَلَا يَقُول إِن كَانَت عوراء وَإِذا قَالَ وَإِن كَانَت عوراء فهم من ذَلِك عطفها على الصَّحِيحَة كَأَنَّهُ أضمر جَوَاز الْأُضْحِية بالصحيحة ثمَّ عطف عَلَيْهَا العوراء

إِن قيل لَو منع الشَّرْط من ثُبُوت الحكم مَعَ فَقده لَكَانَ قَول الله

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 142 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi