Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 182
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 182 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مِنْهَا لِأَنَّهُ إِذا منع من ذَلِك لم يحرم عَلَيْهِ الْقعُود فِيهَا وَمن جَازَ لَهُ الْقعُود فِيهَا جَازَ لَهُ أَن يُصَلِّي فِيهَا فَجَاز أَن يكون فعله طَاعَة وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا صلى فِي ملكه وَقبض بِيَدِهِ على رجل فَمَنعه من التَّصَرُّف لِأَن ذَلِك وَإِن كَانَ قبيحا فَلَيْسَ من الصَّلَاة وَلَا يلْزم عَلَيْهِ إِذا صلى فِي براح غَيره بِغَيْر إِذْنه لِأَن الْعَادة جَارِيَة بِأَن مَالك البراح لَا يكره أَن يُصَلِّي الْمَارَّة فِيهِ وَالْعَادَة جَارِيَة أَيْضا بِأَن من أذن لغيره فِي دُخُول دَاره لَا يكره مِنْهُ الصَّلَاة فِيهَا فَصَارَ ذَلِك كَالصَّرِيحِ بِالْإِذْنِ بِالصَّلَاةِ قَالَ اصحابنا وَلَا يلْزم على مَا ذَكرْنَاهُ أَن لَا تجزيء إِزَالَة النَّجَاسَة بِمَاء مَغْصُوب وَالذّبْح والختان بسكين مَغْصُوب أجابوا عَن الذّبْح بسكين مَغْصُوب أَنه إِنَّمَا جَازَ لِأَنَّهُ من شَرطه النِّيَّة وَلَا من حَقه أَن يكون قربَة وَلَيْسَ كَذَلِك الصَّلَاة وَسَيَأْتِي الْكَلَام على مثل هَذَا الْجَواب وَالْجَوَاب الصَّحِيح أَن يُقَال إِن الذّبْح بسكين مَغْصُوبَة مَنْهِيّ عَنهُ وقبيح إِلَّا أَنه لما كَانَ وصلَة إِلَى إِبَاحَة اللَّحْم كَانَ كَالْبيع الَّذِي هُوَ وصلَة إِلَى إِبَاحَة التَّصَرُّف وَالنَّهْي لَا يدل على فَسَاد مَا هَذِه سَبيله لِأَنَّهُ إِنَّمَا نهي عَنهُ لقبحه فِي نَفسه لَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بوصلة إِلَى إِبَاحَة اللَّحْم وَكَذَلِكَ البيع فِي وَقت صَلَاة الْجُمُعَة إِنَّمَا نهي عَنهُ لِأَنَّهُ قَبِيح أَن يتشاغل بِهِ عَن الْغَرَض لَا لِأَنَّهُ غير موصل إِلَى نقل الْملك يبين ذَلِك أَن مَا دلّ على الْبياعَات تنْتَقل بهَا الْأَمْلَاك يدْخل تَحْتَهُ هَذَا البيع وَغَيره فان قيل فان كَانَ الذّبْح مِمَّا يتعبد بِهِ الأنسان هَل يكون فعله بسكين مَغْصُوبَة غير مَجْزِي قيل إِذا علمنَا أَن الْغَرَض بِالذبْحِ التَّصَدُّق بِاللَّحْمِ وَعلمنَا أَن اللَّحْم يصير مُبَاحا بِالذبْحِ بسكين مَغْصُوبَة جَازَ التَّصَدُّق بِهِ وَإِن كَانَت السكين مَغْصُوبَة وَأما السكين الْمَغْصُوبَة إِذا وَقع الْخِتَان بهَا فَهِيَ كالمملوكة فِي إِزَالَة ذَلِك الْقدر من اللَّحْم وَالْمَاء الْمَغْصُوب كالمملوك فِي إِزَالَة النَّجَاسَة فَلم يبْق بعد إِزَالَتهَا وَبعد قطع مَا يجب قطعه فِي الْخِتَان شَيْء كَانَ الْأَمر مُتَوَجها إِلَيْهِ فيمتثل

فان قيل أما كَانَ يجوز أَن يجب على الْإِنْسَان أَن يغسل مَوضِع النَّجَاسَة وَأَن يقطع جُزْءا آخر قيل يجوز أَن يجب ذَلِك بِأَمْر مستأنق فَأَما إِذا لم

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 182 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi