Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 376
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 376 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الْخلاف وَكَذَلِكَ لَو قيل إِن الْأَمر تعلق بضد مَا تعلق بِهِ النَّهْي على أَن الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي نهي تعلق بِالصَّلَاةِ لَا بنهي تعلق بضد الصَّلَاة لِأَن النَّهْي لَو تعلق بضد الصَّلَاة لما كَانَ نَاسِخا للصَّلَاة وَلَا منافيا للتعبيد بهَا وَإِن كَانَ الْأَمر تنَاول فعلا مُخَالفا لما تنَاوله النَّهْي نَحْو أَن يُقَال إِنَّه أَمر بالعزم على الصَّلَاة أَو باعتقاد وجوب الصَّلَاة وَكَونهَا مَأْمُورا بهَا أَو أَن الْمُكَلف سيفعلها لَا محَالة كَانَ الله سُبْحَانَهُ قد اسْتعْمل قَوْله صلوا مَكَان قَوْله اعزموا واعتقدوا وَلَيْسَ ذَلِك بِعِبَارَة عَن هَذَا النَّهْي لَا فِي اللُّغَة وَلَا فِي الشَّرْع لَا حَقِيقَة وَلَا مجَازًا وَلَو صَار ذَلِك عبارَة عَنهُ فِي الشَّرْع لما تَأَخّر بَيَانه عَن وَقت الْخطاب وَذَلِكَ يخرج عَن مَسْأَلَة النّسخ إِلَى مَسْأَلَة تَأْخِير الْبَيَان

وَأَيْضًا فانه لَا بُد من أَن يكون فِي الْأَمر بالعزم والاعتقاد فَائِدَة وَلَا فَائِدَة فِي ذَلِك إِذا كَانَ المعزوم عَلَيْهِ غير وَاجِب فان قَالُوا الْفَائِدَة فِي ذَلِك أَن يختبر الْمُكَلف قيل حَقِيقَة الاختبار إِنَّمَا تجوز على من لَا يعرف الْعَاقِبَة دون من يعرف الْعَاقِبَة

وَأَيْضًا فايجاب الْعَزْم والاعتقاد على الْإِطْلَاق لَا يحسن والمعزوم عَلَيْهِ غير وَاجِب لِأَنَّهُ لَا يحسن اعْتِقَاد وجوب مَا لَيْسَ بِوَاجِب فان قَالُوا إِنَّمَا أَمر الْمُكَلف بالعزم على الْفِعْل بِشَرْط كَونه وَاجِبا قيل قد كَانَ يمكنكم أَن تَقولُوا إِنَّه أَمر بِالْفِعْلِ بِشَرْط كَونه وَاجِبا وَلَا تضمروا فِي الْأَمر الْعَزْم الَّذِي لَيْسَ بمذكور فان قَالُوا ذَلِك فسنتكلم عَلَيْهِ من بعد

وَأَيْضًا فليسوا بِأَن يَقُولُوا إِنَّه إِنَّمَا أَمر بالعزم على الصَّلَاة بِشَرْط كَونهَا وَاجِبَة ويتوصلوا إِلَى ذَلِك بِظَاهِر النَّهْي أولى من أَن يَقُولُوا إِنَّه إِنَّمَا نهى عَن إِرَادَة الْفِعْل الْمَأْمُور بِهِ بِشَرْط كَونه قبيحا لَا يَتَجَدَّد بِهِ أَمر آخر ويجوزوا وُرُود أَمر آخر بِهِ ويتوصلوا إِلَى ذَلِك بِظَاهِر الْأَمر وَمِمَّا يفْسد القَوْل بِأَن الْأَمر دَلِيل على وجوب اعْتِقَاد فعل الْمَأْمُور بِهِ أَن إِيجَاب ذَلِك يَقْتَضِي الْقطع على بَقَاء الْمُكَلف وَفِي ذَلِك إغراء بِالْمَعَاصِي

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 376 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi