Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mu'tamad fi Ushul Fiqh - Detail Buku
Halaman Ke : 377
Jumlah yang dimuat : 878
« Sebelumnya Halaman 377 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فَأَما القَوْل بِأَن الْأَمر تنَاول الْفِعْل الْمَذْكُور وَهُوَ الصَّلَاة وَأَن النَّهْي تنَاول غير مَا تنَاوله الْأَمر إِمَّا مثله أَو ضِدّه أَو مُخَالفا لَهُ فَيبْطل بِمَا ذَكرْنَاهُ الْآن وَيبْطل أَيْضا أَن يكون النَّهْي تنَاول الْعَزْم على أَدَاء الصَّلَاة أَو الِاعْتِقَاد لوُجُوبهَا لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يقبح منا اعْتِقَاد وجوب الصَّلَاة والعزم عَلَيْهَا إِلَّا وَقد ارْتَفع وُجُوبهَا وَفِي ذَلِك تنَاول النَّهْي لما تنَاوله الْأَمر وَهُوَ الَّذِي أردنَا بَيَانه فاذا فسد أَن يكون الْأَمر وَحده تنَاول الْفِعْل أَو النَّهْي وَحده وَوَجَب أَن يَكُونَا قد تناولاه فأحرى أَن يفْسد القَوْل بِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا لم يتَنَاوَلهُ فان قَالُوا هَذَا الْأَمر وَهَذَا النَّهْي وَإِن تناولاه فعلا فَإِنَّمَا تناولاه على وَجْهَيْن قيل إِن الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي أَن يَأْمر الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ بِطَهَارَة ثمَّ ينْهَى عَنْهَا بِطَهَارَة على الْوَجْه الَّذِي أَمر بِهِ فَالْوَجْه وَاحِد فان قَالُوا بل الْوَجْه مُخْتَلف لِأَنَّهُ أمرنَا بِالْفِعْلِ بِشَرْط أَلا ينْهَى عَنهُ قيل البارىء سُبْحَانَهُ عَالم بِأَن هَذَا الشَّرْط لَا يحصل وَالْأَمر بِالشّرطِ إِنَّمَا يحصل مِمَّن لَا يعرف العواقب وَأَيْضًا فان النَّهْي لَيْسَ بِوَجْه يَقع عَلَيْهِ الْفِعْل وَأَيْضًا فَلَيْسَ بِأَن يَقُولُوا أمرنَا بِالْفِعْلِ بِشَرْط أَن لَا ينْهَى عَنهُ أَو بِشَرْط كَونه مصلحَة أَو يكون الْغَرَض بِهِ توطين النَّفس على فعله بِأولى من أَن يَقُولُوا بل نَهَانَا عَنهُ بِشَرْط أَن لَا يَتَجَدَّد أَمر آخر قبل فعله وَيكون الْغَرَض كَرَاهَة فعله إِن لم يَتَجَدَّد أَمر آخر بِهِ وَيُمكن أَن تقرر الدّلَالَة فَيُقَال النَّهْي عَن الشَّيْء قبل وَقت فعله هُوَ نهي عَمَّا تنَاوله الْأَمر على الْحَد الَّذِي تنَاوله فِي الْوَقْت وَالْمَكَان وَالْوَجْه على حسب مَا مثلناه وَهَذَا يُؤَدِّي إِلَى الْفساد الْمُتَقَدّم ذكره فَإِن قيل إِن النَّهْي لم يتَنَاوَل مَا تنَاوله الْأَمر قيل إِن الْمَسْأَلَة مَفْرُوضَة فِي أَن يَأْمُرنَا الله سُبْحَانَهُ بِالصَّلَاةِ عِنْد غرُوب الشَّمْس بِطَهَارَة ثمَّ ينْهَى عَنْهَا فِي ذَلِك الْوَقْت بِعَيْنِه بِطَهَارَة فمتعلقهما وَاحِد فان قَالُوا الْأَمر إِنَّمَا تنَاول الْعَزْم على الصَّلَاة أَو اعْتِقَاد وُجُوبهَا وَالنَّهْي تنَاول نفس الصَّلَاة أجبنا عَنهُ بِمَا تقدم

وَاحْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 377 dari 878 Berikutnya » Daftar Isi