له. وكذلك قوله عليه السلام: "إنما الولاء لمن أعتق" 1، يقتضي أن جنس الولاء للمعتق، ومن لم يعتق فليس له ولاء.= بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال "3/ 1515، 1516". وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطلاق، باب فيما عني به الطلاق والنيات "1/ 510". وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الزهد، باب النية "2/ 1413". وأخرجه الترمذي عنه في كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا "4/ 179" وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب النية في الوضوء "1/ 51"، وفي كتاب الطلاق، باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه "6/ 129"، وفي كتاب الأيمان والنذور، باب النية في اليمين "7/ 12". وأخرجه الإمام أحمد في "مسنده" "1/ 25، 43". وأخرجه الطيالسي عنه في القسم الرابع من الكتاب، قسم الترغيب في الأعمال الصالحة "2/ 27". وأخرجه الدارقطني في "سننه" في كتاب الطهارة، باب النية "1/ 50، 51", وراجع في هذا الحديث أيضًا: "نصب الراية" "1/ 301"، و"تلخيص الحبير" "1/ 55"، و"ذخائر المواريث" "3/ 44". 1 هذا الحديث روته أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- مرفوعًا. أخرجه عنها البخاري في عدة مواضع هي: 1 في كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد "1/ 116، 117". 2 في كتاب الشروط، باب الشروط في البيع "3/ 234، 235"، وفي باب مايجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق "3/ 237"، وفي باب الشروط في الولاء "3/ 237" وفي باب المكاتب وما لا يحل من الشروط "3/ 245". 3 في كتاب الأطعمة، باب الأدم "7/ 100".