الحال، وإنما يلزمهم عند زوال العذر 1. وخلافًا للأشعرية في قولهم: المسافر يلزمه الصيام، فإن فعله أجزأه وإن أخره عنه جَازَ. وأما المريض والحائض فلا يلزمهم قضاء الصيام، إنما يلزمهم2 بعد ذلك.1 راجع في هذا: التقرير والتحبير "2/ 188"، وتيسير التحرير "2/ 280، 281". 2 هكذا في الأصل في الموضعين، والأولى الإتيان بالضمير مثنى فيقال: "يلزمهما" في الموضعين.