مسألة يجوز تخصيص العموم بالقياس مدخل ... مسألة 1: يجوز تخصيص العموم بالقياس 2 أومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه في مواضع: فقال في رواية بكر بن محمد3: إذا قذفها بعد الثلاث، وله منها ولد، يريد نفيه، يلاعن، فقيل: أليس الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ1 راجع هذه المسألة في: "المسودة" ص"120-122"، و"روضة الناظر" ص"130"، و"شرح الكوكب المنير" ص"209". 2 ينبغي تحرير محل النزاع هنا، فالقياس إذا كان قطعيًا؛ فإنه يجوز التخصيص به بلا خلاف. راجع في هذا: "نهاية السول": "2/463"، و"حاشية البناني": "2/29". وعليه فالخلاف الذي ذكره المؤلف؛ إنما هو في القياس الظني. 3 هو: بكر بن محمد، أبو أحمد، النسائي الأصل، البغدادي النشأة. من أصحاب الإمام أحمد المقربين إليه، الذين نقلوا عنه كثيرًا من المسائل. له ترجمة في: "طبقات الحنابلة": "1/119".