أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : " لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ، مِنْ أَجْلِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ سورة البقرة آية 197 وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُلَبِيَ بِحَجٍّ ، ثُمَّ يُقِيمَ " . .