لما بِهِ من الْمَرَض أيجزيه أَن يتَيَمَّم قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ جنبا من احْتِلَام وَلَا يَسْتَطِيع الْغسْل أيتيمم بالصعيد كَمَا وَصفنَا قَالَ نعم قلت فَإِن كَانَ مَرِيضا كَمَا وصفت لَا يَسْتَطِيع الْوضُوء أيصلي بتيممه ذَلِك مَا لم يحدث قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ إِن مكث يَوْمًا أَو يَوْمَيْنِ على حَاله لَا يحدث وَلَا ينَام قَالَ نعم قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُسَافِرًا صلى بتيممه ذَلِك مَا لم يحدث أَو يجد المَاء قَالَ نعم قلت فَإِن تيَمّم وَصلى ثمَّ وجد المَاء فَلم يتَوَضَّأ ثمَّ حضرت صَلَاة أُخْرَى هَل يجْزِيه أَن يُصَلِّي بتيممه ذَلِك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ حَيْثُ وجد المَاء فقد فسد تيَمّمه فَلَا بُد لَهُ من أَن يتَيَمَّم ثَانِيَة قلت وَكَذَلِكَ الْحَدث نعم
قلت أَرَأَيْت إِن تيَمّم بإصبع وَاحِدَة أَو بإصبعين قَالَ لَا يجْزِيه قلت فَإِن تيَمّم بِثَلَاثَة أَصَابِع قَالَ يجْزِيه قلت لم لِأَنَّهُ تيَمّم بِالْأَكْثَرِ من أَصَابِعه
قلت أَرَأَيْت الرجل إِذا تيَمّم أيجب عَلَيْهِ أَن يُصِيب رجلَيْهِ أَو رَأسه بِشَيْء من التَّيَمُّم قَالَ لَا إِنَّمَا التَّيَمُّم كَمَا وصفت لَك