الْجُمُعَة لَيست مثل الْعِيد لِأَن الرجل فِي الْمصر وَلِأَن الْجُمُعَة إِذا فَاتَت الرجل كَانَ عَلَيْهِ أَن يُصَلِّي الظّهْر أَرْبعا وَالظّهْر فَرِيضَة وَلَيْسَت الْجُمُعَة كالعيد وَلَا كَالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة
قلت أرايت رجلا يتَيَمَّم بالصعيد القذر الَّذِي كَانَ فِيهِ بَوْل أَو عذرة فجف قَالَ لَا يجْزِيه قلت فَإِن صلى بذلك قَالَ يُعِيد التَّيَمُّم وَالصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا تيَمّم بالصعيد ثمَّ دخل فِي الصَّلَاة فأحدث كَيفَ يصنع قَالَ يَنْفَتِل فَيُعِيد التَّيَمُّم فَإِن تكلم اسْتقْبل الصَّلَاة وَإِن لم يتَكَلَّم اعْتد بِمَا مضى من صلَاته وَصلى مَا بَقِي قلت وَالتَّيَمُّم وَالْوُضُوء عنْدك فِي هَذَا سَوَاء قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت إِن تيَمّم فَدخل فِي الصَّلَاة ثمَّ أحدث فَانْفَتَلَ فَوجدَ المَاء قَالَ يتَوَضَّأ وَيسْتَقْبل الصَّلَاة قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ حِين وجد المَاء انْتقض مَا مضى من صلَاته وَمَا بَقِي قلت وَكَذَلِكَ لَو كَانَت الصَّلَاة تَطَوّعا قَالَ نعم قلت فَهَل يجب عَلَيْهِ قَضَاء التَّطَوُّع قَالَ نعم قلت لم وَقد انتقضت صلَاته قَالَ لِأَنَّهُ افْتتح الصَّلَاة وَهُوَ على تيَمّم فَدخل فِي صَلَاة لَيست بفاسدة فَلَمَّا وجد المَاء انتقضت صلَاته وَكَانَ عَلَيْهِ أَن يتَوَضَّأ ويقضيها أَلا ترى أَنه لَو لم يجد المَاء فتم عَلَيْهَا