قلت أَرَأَيْت مُؤذنًا أَخذ فِي الْإِقَامَة فَوَقع فَمَاتَ فَقَامَ رجل من الْقَوْم مَكَانَهُ أيبتدئ الْإِقَامَة من أَولهَا أَو يَأْخُذ من الْمَكَان الَّذِي انْتهى إِلَيْهِ الْمَيِّت قَالَ أحب إِلَى أَن يَبْتَدِئ بهَا من أَولهَا وَإِن أَخذ من الْمَكَان الَّذِي انْتهى إِلَيْهِ الْمَيِّت أجزاه قلت وَكَذَلِكَ لَو أَن الأول أَصَابَهُ لمَم أَو جن أَو أغمى عَلَيْهِ قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت مُؤذنًا أذن ثمَّ ارْتَدَّ عَن الْإِسْلَام وَخرج من الْمَسْجِد أَتَرَى للْقَوْم أَن يعتدوا بأذانه ويأمروا بعض الْقَوْم فيقيم بهم الصَّلَاة أَو يُعِيدُوا الْأَذَان قَالَ أَي ذَلِك مَا فعلوا أجزاهم
قلت أَرَأَيْت الْمُؤَذّن إِذا أذن فِي الْمغرب وَفرغ من أَذَانه أَتُحِبُّ لَهُ أَن يقْعد ثمَّ يقوم فيقيم بهم الصَّلَاة أَو يكون قَائِما كَمَا هُوَ حَتَّى يُقيم أَي ذَلِك أحب إِلَيْك قَالَ أحب إِلَى أَن يقوم قَائِما كَمَا هُوَ حَتَّى يُقيم بهم الصَّلَاة وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ أَبُو يُوسُف أحب إِلَيّ أَن يجلس جلْسَة خَفِيفَة ثمَّ يقوم فيقيم بهم الصَّلَاة وَهُوَ قَول مُحَمَّد قلت فَإِن كَانَ ذَلِك فِي الْفجْر وَالظّهْر وَالْعصر وَالْعشَاء قَالَ أحب ذَلِك إِلَى أَن يقْعد فِيهَا فِيمَا بَين الْأَذَان وَالْإِقَامَة قلت فَإِن لم يفعل وَلم يقْعد فِي شَيْء من ذَلِك غير أَنه أَقَامَ الصَّلَاة قَالَ يجزيهم قلت