قلت فَهَل بعد طُلُوع الْفجْر تطوع قَالَ نعم رَكْعَتَانِ قبل صَلَاة الْفجْر قلت وَيكرهُ الصَّلَاة بعد طُلُوع الْفجْر إِلَّا رَكْعَتي الْفجْر قَالَ نعم قلت وَيكرهُ الْكَلَام بعد انْشِقَاق الْفجْر إِلَى أَن يُصَلِّي الْفجْر إِلَّا بِخَير قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت التَّطَوُّع يَوْم الْجُمُعَة كم هُوَ قَالَ قبلهَا أَربع رَكْعَات وَبعدهَا أَربع لَا يفصل بَينهُنَّ إِلَّا بالتشهد
قلت أرايت صَلَاة الْعِيد هَل قبلهَا صَلَاة قَالَ لَا قلت فبعدها قَالَ إِن فعلت فَحسن قلت فكم أُصَلِّي بعْدهَا قَالَ أَربع رَكْعَات لَا يفصل بَينهُنَّ إِلَّا بالتشهد
قلت فكم الصَّلَاة تَطَوّعا بِاللَّيْلِ قَالَ بلغنَا عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ ثَمَان رَكْعَات ثمَّ يُوتر بِثَلَاث ثمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قبل الْفجْر قلت فَإِن تطوع بِاللَّيْلِ قَالَ لَا بَأْس بِأَن يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أَو أَرْبعا أَو سِتا سِتا أَو ثمانيا ثمانيا لَا بَأْس بِأَن تفعل أَي ذَلِك شِئْت قلت فأئ ذَلِك أحب إِلَيْك قَالَ أَربع أَربع قلت وَكَذَلِكَ التَّطَوُّع بِالنَّهَارِ قَالَ نعم وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَقَالَ يَعْقُوب وَمُحَمّد صَلَاة اللَّيْل مثنى مثنى