فَسدتْ صلَاتهم وَأما المقيمون فَإِنَّهُ أمّهم فِيمَا لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يؤمهم فِيهِ فَلذَلِك أفسدت عَلَيْهِم صلَاتهم
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى رَكْعَة بِغَيْر قِرَاءَة وَلَا سُجُود وَركع فَلَمَّا ركع رفع رَأسه فَقَرَأَ وَركع وَسجد وَأَتَاهُ رجل فَدخل مَعَه فِي صلَاته وَأدْركَ مَعَه الرَّكْعَة هَل يجْزِيه قَالَ نعم قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ هَكَذَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يصنع قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام قد قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى وَركع على فرَاغ من الْقِرَاءَة قَالَ رُكُوعه فِي الثَّانِي بَاطِل وَلَا يحْتَسب بِهِ لِأَنَّهُ حِين قَرَأَ أَولا ثمَّ ركع فقد تمت الرَّكْعَة قلت فَإِن دخل مَعَه رجل فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة هَل يجْزِيه من ركعته قَالَ لَا
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ الإِمَام حِين قَرَأَ وَركع أَولا أحدث وَخَلفه قوم فَقدم رجلا آخر فَاسْتقْبل هَذَا الرجل الْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَالسُّجُود فجَاء رجل فَدخل مَعَ هَذَا قَالَ إِن كَانَ الإِمَام الأول قد قَرَأَ فِي الرَّكْعَة الأولى فَهِيَ الرَّكْعَة وَهَذِه الرَّكْعَة الثَّانِيَة لَا تجزيه وَسُجُود الثَّانِيَة من السُّجُود للأولى وَلَا يَجْزِي الَّذِي دخل مَعَ هَذَا فِي الثَّانِيَة رُكُوعه وَسُجُوده