قلت وَكَذَلِكَ لَو وضع للْمَرِيض وسَادَة أَو مرفقة يسْجد عَلَيْهَا قَالَ نعم
قلت أَرَأَيْت الْمَرِيض هَل يَسعهُ أَن يُصَلِّي بِغَيْر قِرَاءَة وَهُوَ يَسْتَطِيع الْقِرَاءَة قَالَ لَا قلت فَإِن صلى قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد
قلت فَهَل يقصر الْمَرِيض الصَّلَاة كَمَا يقصر الْمُسَافِر قَالَ لَا قلت فَهَل يُصَلِّي بِغَيْر وضوء وَهُوَ يقدر على الْوضُوء قَالَ لَا قلت فَإِن فعل فِي هَذَا كُله وَصلى قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يُعِيد
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة وَهُوَ صَحِيح قَائِم ثمَّ أَصَابَهُ وجع فَلم يسْتَطع أَن يُصَلِّي إِلَّا قَاعِدا يومى إِيمَاء أَو مُضْطَجعا يومى إِيمَاء أيصلي بَقِيَّة صلَاته بِالْإِيمَاءِ وَقد صلى بَعْضهَا قَائِما قَالَ نعم قلت فَإِن صلى قَاعِدا يسْجد ويركع وَصلى رَكْعَتَيْنِ ثمَّ برأَ وَصَحَّ قَالَ يُصَلِّي بَقِيَّة صلَاته قَائِما فِي قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يسْتَقْبل الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا مَرِيضا لَا يَسْتَطِيع الرُّكُوع وَلَا السُّجُود فصلى رَكْعَة يومى إِيمَاء ثمَّ صَحَّ فَقَامَ أيصلي بَقِيَّة صلَاته قَائِما قَالَ أما هَذَا فيستقبل الصَّلَاة كلهَا قَائِما وَهَذَا لَا يشبه الأول لِأَن هَذَا كُله يومى وَالْأول كَانَ يسْجد