أَو ترك آمين هَل عَلَيْهِ سَهْو قلت لَا قَالَ فَهَذَا وَذَاكَ سَوَاء
قلت فَإِن ترك التَّشَهُّد سَاهِيا قَالَ أستحسن أَن يكون عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو
قلت أَرَأَيْت إِن نسي فَاتِحَة الْقُرْآن فِي الرَّكْعَة الأولى أَو فِي الثَّانِيَة أَو بَدَأَ بغَيْرهَا فَلَمَّا قَرَأَ من السُّورَة شَيْئا ذكر أَنه لم يقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب قَالَ يبْدَأ فَيقْرَأ فَاتِحَة الْكتاب ثمَّ السُّورَة وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قلت أَرَأَيْت إِن نسي فَاتِحَة الْقُرْآن فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين وَقد قَرَأَ غَيرهَا هَل يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ إِن شَاءَ قَرَأَهَا وَإِن شَاءَ لم يَقْرَأها قلت فَإِن قَرَأَهَا هَل يكون ذَلِك قَضَاء لما ترك قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهَا لَو كَانَت قَضَاء لوَجَبَ عَلَيْهِ أَن يَقْرَأها فِي الْأُخْرَيَيْنِ وَكَانَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ أَو لم يقْرَأ
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر فَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوليين فِي كل وَاحِدَة بِفَاتِحَة الْقُرْآن وَلم يقْرَأ مَعهَا شَيْئا فَفعل ذَلِك سَاهِيا أعليه