أَن يقْرَأ فِي الْأُخْرَيَيْنِ مَعَ فَاتِحَة الْقُرْآن سُورَة قَالَ أحب إِلَيّ أَن يقْرَأ قلت فَإِن لم يفعل قَالَ يجْزِيه وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قَرَأَ أَو لم يقْرَأ قلت فَإِن لم يقْرَأ فِي الْأَوليين بِشَيْء من الْقُرْآن سَاهِيا أَتَرَى عَلَيْهِ أَن يقْرَأ بِفَاتِحَة الْقُرْآن وبسورة فِي كل رَكْعَة من الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ نعم قلت فَإِن لم يقْرَأ فيهمَا أَو قَرَأَ فِي إِحْدَاهمَا قَالَ لَا يجْزِيه
قلت فَإِن كَانَ إِمَامًا وَكَانَت الْعشَاء فَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ وأخفى بِالْقِرَاءَةِ أَو كَانَت الظّهْر وَالْعصر فَقَرَأَ فيهمَا وجهر بِالْقِرَاءَةِ أَكَانَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن لم يقْرَأ فِي الْأَوليين شَيْئا وَقَرَأَ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِآيَة آيَة وَهُوَ ساه فِي الْأَوليين مُتَعَمدا فِي الْأُخْرَيَيْنِ قَالَ تجزيه إِن لم تكن آيَة قَصِيرَة جدا وَقَالَ أَبُو حنيفَة صلَاته جَائِزَة وَإِن كَانَت آيَة قَصِيرَة ثمَّ إِنَّه رَجَعَ عَن قَوْله الأول قلت