دَرَاهِم الْآمِر ثمَّ دفع إِلَيْهِ دَرَاهِم الْآمِر فَهُوَ جَائِز وَهِي للْآمِر وَإِن دفع إِلَيْهِ دَرَاهِم لنَفسِهِ فالطعام لَهُ ودراهم الْآمِر عِنْد الْوَكِيل حَتَّى يُسَلِّمهَا وَهُوَ قَول يَعْقُوب إِذا لم تكن النِّيَّة فِي ذَلِك لنَفسِهِ وَلَا للْآمِر
وفيهَا قَول آخر قَول مُحَمَّد انه لَازم للْوَكِيل إِلَّا أَن يكون نَوَاه للْآمِر عِنْد عقدَة الشِّرَاء فان نوى ذَلِك لم يَسعهُ فِيمَا بَينه وَبَين الله تَعَالَى أَن يَأْخُذهُ لنَفسِهِ
فان تكاذبا فِيمَا قَالَ الْوَكِيل من نِيَّته فَالَّذِي اشْترى للَّذي نقد مَاله أَيهمَا كَانَ
وَإِذا أسلم الرجل إِلَى رجل دَرَاهِم فِي طَعَام ثمَّ وكل رجلا أَن يدْفع إِلَيْهِ الدَّرَاهِم وَقَامَ هُوَ فَذهب فقد انْتقض السّلم وَبَطل
فَإِن دفع الْوَكِيل الدَّرَاهِم وَالرجل حَاضر فَهُوَ جَائِز وَإِذا وكل الْمُسلم إِلَيْهِ رجلا يقبض الدَّرَاهِم من رب السّلم وفارقه فَذهب فقد انْتقض السّلم وَبَطل
وان لم يذهب وَلم يُفَارِقهُ حَتَّى قبض الْوَكِيل الدَّرَاهِم فَهُوَ جَائِز فالدراهم للْمُسلمِ إِلَيْهِ وَالطَّعَام عَلَيْهِ لِأَنَّهُ ولى صَفْقَة البيع