قَالَ مُحَمَّد حَدثنَا بذلك أَبُو حنيفَة رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع مَا لم يقبض
17 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا آبقا لَيْسَ فِي يَدَيْهِ حِين بَاعه فَإِن هَذَا لَا يجوز لِأَن هَذَا غرر بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم انه نهى عَن بيع الْغرَر وَعَن بيع العَبْد الْآبِق
18 - وَإِذا بَاعَ الرجل جَارِيَة قد كَانَ أعتق مَا فِي بَطنهَا من الْوَلَد وَهِي حَامِل فَإِن البيع فَاسد لَا يجوز
وَكَذَلِكَ إِن كَانَ لم يعْتق مَا فِي بَطنهَا وَلَكِن بَاعَ مَا فِي بَطنهَا دونهَا فَهُوَ فَاسد
وَكَذَلِكَ لَو بَاعهَا وَاسْتثنى مَا فِي بَطنهَا فَإِن البيع فَاسد فِي هَذَا كُله لَا يجوز لِأَنَّهُ بَاعَ مَا لم يعرف وَاسْتثنى مَا لم يعرف
19 - وَإِذا بَاعَ الرجل عبدا قد اغتصبه إِيَّاه رجل آخر فَذهب بِهِ أَو بَاعه المغتصب من آخر فَإِن البيع مَوْقُوف