فَإِن جحد الْغَاصِب الْمولى عَبده وَلم يكن لَهُ بَيِّنَة لم يجز البيع وَإِن أقرّ بِهِ فَإِن سلمه تمّ البيع وَإِن لم يُسلمهُ حَتَّى يتْلف فقد انْتقض البيع
20 - وَكَذَلِكَ لَو كَانَ العَبْد رهنا فَبَاعَهُ الرَّاهِن فَأبى الْمُرْتَهن أَن يُجِيز البيع فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يجوز البيع وَهُوَ مَوْقُوف
21 - وَإِذا بَاعَ سمكًا مَحْظُورًا فِي أجمة فان البيع بَاطِل لَا يجوز بلغنَا نَحوا من ذَلِك عَن عمر بن الْخطاب وبلغنا أَيْضا عَن عبد الله ابْن مَسْعُود انه قَالَ لَا تبتاعوا السّمك فِي المَاء فَإِنَّهُ غرر
وَكَذَلِكَ كل شَيْء من السّمك لَا يُؤْخَذ إِلَّا بصيد فانه لَا يجوز البيع فِيهِ
وَإِن كَانَ فِي وعَاء أَو جب يقدر على أَخذه بِغَيْر صيد فَالْبيع