فَاسد غير أَنِّي أستحسن فِيهِ خصْلَة إِذا كَانَ فِي مصر أجزناه وَإِذا كَانَ خَارِجا من الْمصر كَانَ فَاسِدا لَا يجوز البيع فِيهِ
5 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا على أَن يرهنه رهنا وَلم يسمه أَو على أَن يُعْطِيهِ كَفِيلا بِنَفسِهِ سَمَّاهُ أَو لم يسمه فَلَا خير فِي هَذَا البيع لِأَنِّي لَا أَدْرِي أيتكفل بِهِ الْكَفِيل أم لَا
غير أَنِّي أستحسن إِذا كَانَ الْكَفِيل حَاضرا عِنْد عقدَة البيع وان لم يسمه لم أجزه لِأَنَّهُ لَا يعرف مَا هُوَ وَإِذا كَانَ الْكَفِيل غَائِبا عَن ذَلِك فَلَا يجوز
وَإِن سَمَّاهُ الرَّاهِن أجزت البيع على الرَّاهِن وان لم يسمه لم أجزه لِأَنَّهُ لَا يعرف مَا هُوَ
6 - وَإِذا بَاعَ الرجل بقرة أَو نَاقَة أَو شَاة أَو خَادِمًا وَهن حوامل وَاسْتثنى مَا فِي بطونها فان البيع على هَذَا فَاسد لَا يجوز
7 - وَإِذا اشْترى الرجل غنما على أَن يرد مِنْهَا شَاة أَو أَكثر