9 - وَإِذا اشْترى الرجل من الرجل حِنْطَة وَشرط لَهُ أَن يطحن لَهُ مِنْهَا كَذَا وَكَذَا مَخْتُومًا مِنْهَا دَقِيقًا فَهَذَا فَاسد لَا يجوز
وَكَذَلِكَ لَو اشْترى سمسما أَو زيتونا وَشرط لَهُ البَائِع أَن فِيهِ من الدّهن كَذَا وَكَذَا رطلا فَالْبيع فَاسد لَا يجوز
وَكَذَلِكَ كل شَيْء مَا يكون على هَذَا
10 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة بجاريتين إِلَى أجل فَأخذ الْجَارِيَة فَذَهَبت عينهَا عِنْده من عمله أَو غير عمله فَللْبَائِع أَن يَأْخُذ جَارِيَته وَله أَن يَأْخُذ من المُشْتَرِي نصف قيمتهَا
وَلَو فَقَأَ عينهَا غَيره كَانَ للْبَائِع أَن يَأْخُذ جَارِيَته وَإِن شَاءَ اتبع الفاقئ بِنصْف قيمتهَا وَإِن شَاءَ أَخذ ذَلِك من المُشْتَرِي وَاتبع المُشْتَرِي الفاقئ
11 - وَلَو كَانَت كَمَا هِيَ غير أَنَّهَا قد ولدت وَلدين فَمَاتَ أَحدهمَا فَإِن للْبَائِع أَن يَأْخُذ جَارِيَته وَوَلدهَا الْبَاقِي فَإِن كَانَت الْولادَة قد نقصتها فَكَانَ فِي الْوَلَد الْبَاقِي وَفَاء بِالنُّقْصَانِ فَلَيْسَ لَهُ شَيْء غَيره وَإِلَّا فعلى المُشْتَرِي تَمام ذَلِك
وَإِن كَانَ الْوَلَد الْمَيِّت مَاتَ من عمل المُشْتَرِي أَو جنى عَلَيْهِ