وَلَو أَقَامَا جَمِيعًا الْبَيِّنَة على قيمَة الْمَيِّت أخذت بِبَيِّنَة البَائِع لأَنهم شهدُوا على الْفضل فإمَّا الْبَيِّنَة بِبَيِّنَتِهِ أَو القَوْل قَوْله
4 - وَإِذا اخْتلف البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي الثّمن والسلعة قَائِمَة بِعَينهَا فِي يَدي البَائِع أَو المُشْتَرِي فَإِن القَوْل فِي ذَلِك قَول البَائِع بلغنَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَعَلِيهِ الْيَمين بِاللَّه فَإِن نكل عَن الْيَمين لزمَه البيع بِمَا ادّعى المُشْتَرِي فَإِن حلف اسْتحْلف المُشْتَرِي على دَعْوَى البَائِع
وَأيهمَا قَامَت بَينته على مَا ادّعى أخذت بِبَيِّنَتِهِ وَإِن كَانَت لَهما جَمِيعًا الْبَيِّنَة أخذت بِبَيِّنَة البَائِع لأَنهم شهدُوا على أَكثر مِمَّا شهد بِهِ الْآخرُونَ وَهَذَا قَول أبي يُوسُف الأول ثمَّ رَجَعَ فَقَالَ الَّذِي يبْدَأ بِهِ فِي الْيَمين المُشْتَرِي وَهُوَ قَول مُحَمَّد
5 - وَإِن كَانَ البَائِع قد مَاتَ فَاخْتلف فِي الثّمن وَرَثَة البَائِع