إِلَّا أَن يرضى البَائِع أَن يَأْخُذهَا نَاقِصَة بِغَيْر أرش وَلَيْسَ هَذَا كالباب الأول لَهَا أرش لَا يَسْتَطِيع البَائِع أَن يَأْخُذهُ وَلَا يَسْتَقِيم لَهُ أَخذه وَالْبَاب الآخر لَيْسَ مَعهَا أرش
9 - وَإِذا اخْتلفَا فِي الثّمن وَقد خرجت السّلْعَة من ملك المُشْتَرِي فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
وَإِن رجعت إِلَيْهِ السّلْعَة بشرَاء أَو هبة أَو مِيرَاث أَو بِوَجْه من الْوُجُوه بِغَيْر الَّذِي خرجت بِهِ من يَدَيْهِ ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه أَيْضا لِأَنَّهَا فِي ملكه بِغَيْر الْملك الأول
10 - وَإِن كَانَ البَائِع قد بَاعَ من رجلَيْنِ فَبَاعَ أَحدهمَا نصِيبه من شَرِيكه ثمَّ اخْتلفَا فِي الثّمن فَالْقَوْل قَول المُشْتَرِي الَّذِي بَاعَ مَعَ يَمِينه فِي نصِيبه ويتحالفان فِي حِصَّة الآخر الَّذِي لم يبع
11 - فَإِذا اخْتلفَا فِي الْأَجَل فَقَالَ البَائِع الْأَجَل شهر وَقَالَ المُشْتَرِي بل شَهْرَان فَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول البَائِع مَعَ يَمِينه
وَكَذَلِكَ لَو قَالَ البَائِع بِعْتُك حَالا كَانَ البيع حَالا وَالْقَوْل قَول البَائِع مَعَ يَمِينه وعَلى المُشْتَرِي الْبَيِّنَة