2 - وَإِذا أسلم الرجل فِي طَعَام إِلَى أجل من هَذِه الْآجَال فالسلم فَاسد مَرْدُود وَيرد رَأس المَال
3 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا إِلَى المهرجان أَو إِلَى النيروز فَإِن هَذَا فَاسد لَا يجوز أَيْضا إِلَّا أَن يكون ذَلِك مَعْرُوفا وَلَا يتَقَدَّم وَلَا يتَأَخَّر كَمَا تعرف الْأَهِلّة فَيكون ذَلِك جَائِزا
وَكَذَلِكَ البيع إِلَى الميلاد أَو إِلَى صَوْم النَّصَارَى
4 - وَإِذا بَاعه إِلَى فطر النَّصَارَى فَهَذَا جَائِز إِذا كَانَ قد دخل فِي الصَّوْم لِأَنَّهُ إِذا دخل فِي الصَّوْم فقد عرف الْفطر
وَإِذا كَانَت الْمُبَايعَة قبل الصَّوْم إِلَى فطر النَّصَارَى فَلَا يجوز ذَلِك إِلَّا أَن يكون يعرف أَن ذَلِك الْأَجَل لَا يتَقَدَّم وَلَا يتَأَخَّر فَيكون ذَلِك جَائِزا
5 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا إِلَى أجلين وتفرقا على ذَلِك فَلَا خير فِي ذَلِك مُحَمَّد حَدثنَا أَبُو حنيفَة رَفعه إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه نهى عَن شرطين فِي بيع