وَإِذا اشْترى الرجل بيعا إِلَى أجل بِكَذَا كَذَا نَسِيئَة وَكَذَا كَذَا حَالا فَلَا خير فِي البيع من ذَلِك
وَإِن ساومه فِي البيع مساومة إِلَى أجلين ثمَّ قاطعه على وَاحِد من ذَيْنك الْأَجَليْنِ فَأمْضى البيع فَهُوَ جَائِز
6 - وَإِذا بَاعَ الرجل قوهية بقوهيتين إِلَى أجل فَالْبيع فَاسد وَكَذَلِكَ كل صنف من الثِّيَاب بَاعه بِشَيْء من صنفه إِلَى أجل مثله أَو أَكثر أَو أقل فَلَا خير فِيهِ
7 - وَإِذا بَاعَ الرجل قوهية بمرويين إِلَى أجل فَلَا بَأْس بذلك بعد أَن يشْتَرط طولا مَعْلُوما وعرضا مَعْلُوما ورقعة مَعْلُومَة وأجلا مَعْلُوما وَلَيْسَ هَذَا بِنَوْع وَاحِد
أَلا ترى أَنه لَو اشْترى كرباسين إِلَى أجل بقوهية كَانَ جَائِزا لِأَن هَذَا مُخْتَلف وَإِن كَانَ أَصله قطنا
أَلا ترى أَنه يَبِيع طيلسانا ببردين إِلَى أجل أَو بكساءين