24 - وَلَو اشْترى رجل من رجل عدل بز على أَنَّهُمَا فِيهِ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَقَالَ البَائِع قد ألزمتك البيع وَقَالَ المُشْتَرِي لَا أقبله فان البيع لَا يلْزمه
وَكَذَلِكَ المُشْتَرِي لَو قَالَ قبلت البيع وَقَالَ البَائِع لَا ألزمكه فان البيع لَا يلْزم المُشْتَرِي
وَلَا يلْزم البيع فِي هَذِه الْمنزلَة حَتَّى يجتمعا على إجَازَة البيع
25 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا من رجل على أَنه إِن لم ينقده الثّمن إِلَى ثَلَاثَة أَيَّام فَلَا بيع بَينهمَا فَهَذَا جَائِز
فان كَانَ عبدا أَو أمة أعْتقهُ ثمَّ لم ينقده حَتَّى مَضَت الثَّلَاثَة الْأَيَّام جَمِيعًا فَالْبيع جَائِز وَالْعِتْق جَائِز وَعَلِيهِ الثّمن
وَكَذَلِكَ إِن قَالَ إِن لم ينْقد الْيَوْم الثّمن أَو إِلَى يَوْمَيْنِ فَلَا بيع بيني وَبَيْنك