26 - وَلَو اشْترى اثْنَان شَيْئا على أَنَّهُمَا بِالْخِيَارِ فَاخْتَارَ أَحدهمَا رده وَاخْتَارَ الآخر إِمْسَاكه فَلَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا أَن يرد حِصَّته دون الآخر لِأَنَّهُمَا صَفْقَة وَاحِدَة وَلَا يرد بَعْضهَا دون بعض
وَكَذَلِكَ لَو كَانَا وصيين أَو شَرِيكَيْنِ شركَة عنان وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَأما فِي قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد فلأحدهما أَن يرد دون صَاحبه فان اخْتَار أَحدهمَا جَازَ ذَلِك وَكَانَ للْآخر أَن يرد إِن شَاءَ
وَأما إِذا كَانَا متفاوضين فَإِن قَالَ أَحدهمَا للْبَائِع قد أجزت البيع فَهُوَ جَائِز عَلَيْهِ وعَلى شَرِيكه وَلَيْسَ لشَرِيكه أَن يردهُ
وَكَذَلِكَ إِذا باعا بيعا وَاشْترط الْخِيَار لَهما فَأَيّهمَا مَا أمضى البيع على المُشْتَرِي جَازَ على الآخر وَأيهمَا نقض البيع قبل أَن ينْقضه الآخر فَهُوَ منتقض لَيْسَ للْآخر أَن يمضيه إِلَّا بِبيع مُسْتَقْبل
27 - وَإِذا اشْترى الرجل لِابْنِهِ وَهُوَ صَغِير فِي عِيَاله أَو بَاعَ لَهُ وَاشْترط الْخِيَار لنَفسِهِ أَو اشْترط الْخِيَار المُشْتَرِي عَلَيْهِ فَهُوَ جَائِز