28 - وَإِذا كَانَ البَائِع أَو المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فمضت الثَّلَاثَة قبل أَن يخْتَار فقد جَازَ البيع وَلزِمَ المُشْتَرِي
وَكَذَلِكَ إِذا مَاتَ صَاحب الْخِيَار كَانَ البيع جَائِزا لَازِما لَهُ وَلَا يُورث الْخِيَار وَلَا يكون لغير الَّذِي اشْتَرَطَهُ
29 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا على أَنه فِيهِ بِالْخِيَارِ إِلَى غَد أَو إِلَى اللَّيْل أَو إِلَى الظّهْر فَإِن لَهُ الْخِيَار الْغَد كُله وَاللَّيْل كُله وَوقت الظّهْر كُله وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وفيهَا قَول آخر قَول أبي يُوسُف وَمُحَمّد إِن لَهُ الْخِيَار إِلَى مطلع الْفجْر أَو إِلَى أَن تغيب الشَّمْس أَو إِلَى أَن تَزُول الشَّمْس
30 - وَإِذا اشْترى الرجل بيعا لرجل وَاشْترط لَهُ الْخِيَار بأَمْره فَقَالَ البَائِع قد رَضِي الْآمِر والآمر غَائِب فَإِن البَائِع لَا يصدق وَلَيْسَ على المُشْتَرِي يَمِين فِي ذَلِك
وَلَو كَانَت عَلَيْهِ يَمِين لم يكن لَهُ أَن يردهُ حَتَّى يحضر الْآمِر