وَكَذَلِكَ إِذا أَصَابَهَا عِنْده عيب من فعله أَو من فعل غَيره أَو أَصَابَهَا بلَاء عِنْده فَإِن هَذَا كُله بِمَنْزِلَة الرِّضَا
وَإِن كَانَت الْأمة هِيَ الَّتِي نظرت إِلَى فرج الرجل أَو لمسته بِشَهْوَة أَو قبلته بِشَهْوَة فَأقر السَّيِّد بذلك أَنَّهَا فعلت ذَلِك من شَهْوَة فقد جَازَت عَلَيْهِ لِأَنَّهُ إِذا أقرّ بذلك مِنْهَا حرمت عَلَيْهِ ابْنَتهَا وَأمّهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الرّجْعَة وَهُوَ قَول أبي يُوسُف قاسه على قَول أبي حنيفَة
وَأما فِي قَول مُحَمَّد فَلَا يكون مَا صنعت الْجَارِيَة بالمشتري رضَا من المُشْتَرِي لِأَنَّهُ لم يصنع
وَلَو لم يكن الْخِيَار للْمُشْتَرِي وَكَانَ للْبَائِع فجامعها أَو لمسها من شَهْوَة أَو قبلهَا من شَهْوَة كَانَ هَذَا نقضا للْبيع
45 - وَإِذا بَاعَ الرجل خَادِمًا لرجل بأَمْره وَاشْترط الْخِيَار لآمره فَقَالَ البَائِع قد رَضِي الْآمِر وَأَجَازَ البيع وَقَالَ الْآمِر مَا رضيت وَلَا أجزت فَإِن القَوْل قَول الْآمِر وَلَا يمْضِي البيع وعَلى الْآمِر الْيَمين مَا أجَازه