وَإِن اخْتلف الْآمِر وَالْمُشْتَرِي فِي الْخَادِم فَقَالَ الْآمِر لَيْسَ هَذِه بخادمي وَقَالَ المُشْتَرِي هِيَ الْخَادِم الَّتِي اشْتريت مِنْك فَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ المُشْتَرِي بِالْخِيَارِ فَردهَا فاختلفا فِيهَا فَالْقَوْل فِي ذَلِك قَول المُشْتَرِي مَعَ يَمِينه
46 - فَإِذا رَضِي الَّذِي لَهُ الْخِيَار بِالْبيعِ بِقَلْبِه من غير أَن يَقُول قولا أَو يصنع شَيْئا يُوجب البيع فَإِن الرِّضَا لَهُ بِالْقَلْبِ لَيْسَ بِشَيْء
وَلَا يكون رضَا بِالْقَلْبِ حَتَّى يتَكَلَّم أَو يعْمل عملا يعرف أَنه قد رَضِي بِعَمَلِهِ ذَلِك
وَإِذا أجمع على ردهَا بِقَلْبِه فَلَيْسَ بِشَيْء وَله بعد هَذَا أَن يَأْخُذهَا وَأَن يُوجب البيع
47 - وَإِن لم يكن للخيار وَقت فلصاحبه أَن يَأْخُذ بِالْخِيَارِ مَا بَينه وَبَين ثَلَاثَة أَيَّام فَإِذا مَضَت الثَّلَاثَة الْأَيَّام قبل أَن يخْتَار