البيع فَالْبيع فَاسد لِأَن الْخِيَار لَا يكون أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام فِي قَول أبي حنيفَة
48 - وَإِذا اشْترى الرجل عَبْدَيْنِ أَحدهمَا بِأَلف وَالْآخر بِخَمْسِمِائَة على أَن يَأْخُذ أَحدهمَا وَيرد الآخر أَيهمَا شَاءَ وعَلى أَنه لَا يأخذهما جَمِيعًا فماتا جَمِيعًا فَقَالَ البَائِع مَاتَ الَّذِي بِأَلف قبل وَقَالَ المُشْتَرِي بل مَاتَ الَّذِي بِخَمْسِمِائَة قبل فَإِنَّهُ لَا يصدق وَاحِد مِنْهُمَا على مَا قَالَ غير أَن على المُشْتَرِي الْيَمين بِاللَّه مَا يعلم أَن الَّذِي بِأَلف مَاتَ أَولا وَيحلف البَائِع بِاللَّه مَا يعلم أَن الَّذِي بِخَمْسِمِائَة مَاتَ أَولا فَأَيّهمَا نكل عَن الْيَمين لزمَه دَعْوَى صَاحبه وَإِن حلفا جَمِيعًا لزمَه نصف ثمن كل وَاحِد مِنْهُمَا