وَقَالَ يَعْقُوب بعد ذَلِك القَوْل قَول المُشْتَرِي فِي ذَلِك وَأيهمَا زعم أَنه الَّذِي مَاتَ أَولا فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه لِأَنَّهُ مدعي عَلَيْهِ الْفضل إِلَّا أَن يُقيم الآخر بَيِّنَة وَهَذَا قَول مُحَمَّد
فَإِن قَامَت الْبَيِّنَة لكل وَاحِد مِنْهُمَا على دَعْوَى صَاحبه لزم المُشْتَرِي ألف دِرْهَم لِأَن البَائِع يَدعِي الْفضل
وَكَذَلِكَ لَو لم يموتا جَمِيعًا وَلَكِن حدث بهما جَمِيعًا عيب ثمَّ مَاتَا ثمَّ قَامَت بَيِّنَة أَن الَّذِي بِأَلف دِرْهَم مَاتَ أَولا وَأقَام المُشْتَرِي الْبَيِّنَة أَن الَّذِي بِخَمْسِمِائَة مَاتَ أَولا فَإِذا جَاءَت الْبَيِّنَتَانِ جَمِيعًا أخذت بِبَيِّنَة الْألف وَكَذَلِكَ لَو جَاءُوا مُتَفَرّقين وَهُوَ قَول مُحَمَّد
49 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا على أَن البَائِع بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَقطعت يَد العَبْد عِنْد المُشْتَرِي قطعهَا المُشْتَرِي أَو غَيره فان البَائِع