ثمَّ بَاعه مُرَابحَة على رقمه فَهُوَ جَائِز وَلَا يَقُول قَامَ على كَذَا بِكَذَا وَلَكِن رقمه كَذَا وَكَذَا فانا أبيعه مُرَابحَة على ذَلِك
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ أَصله مِيرَاثا أَو هبة أَو صَدَقَة أَو وَصِيَّة فقومه قِيمَته ثمَّ بَاعه مُرَابحَة على تِلْكَ الْقيمَة كَانَ ذَلِك جَائِزا
39 - وَإِذا اشْترى الرجل من عبد لَهُ أَو عبد لبَعض وَلَده أَو من أمته أَو من أمة لِابْنِ لَهُ بيعا قد قَامَ عَلَيْهِ بِأَقَلّ من ذَلِك فَلَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إِن كَانَ على العَبْد دين أَو لم يكن إِلَّا على الْأَقَل
وَكَذَلِكَ العَبْد وَأم الْوَلَد وَالْمكَاتب وَالْمُدبر وَالْعَبْد قد عتق نصفه وَهُوَ يسْعَى فِي بعض قِيمَته وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد أما العَبْد الَّذِي قد عتق نصفه فَلَا بَأْس بِأَن يَبِيع مَا اشْترى مِنْهُ مُرَابحَة لِأَنَّهُ حر كُله
40 - وَإِذا بَاعَ الرجل الْمَتَاع بِرِبْح ده يَا زده أَو بِعشْرَة