أحد عشر أَو بده دوازده أَو بِعشْرَة اثْنَي عشر أَو بده سيزده أَو بِعشْرَة ثَلَاثَة عشر فَهَذَا سَوَاء كُله
فَإِذا علم المُشْتَرِي بِالثّمن فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه بذلك وَإِن شَاءَ رده فَإِن كَانَ قد علم بِالثّمن قبل عقده البيع لَيْسَ لَهُ أَن يردهُ
وَكَذَلِكَ الْمَتَاع يرقمه فَهُوَ كَذَلِك أَيْضا إِذا علم الرقم إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ تَركه
41 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِعشْرَة دَرَاهِم ثمَّ بَاعه بوضيعة ده يازده على الثّمن فَإِن الثّمن يكون تِسْعَة دَرَاهِم وجزءا من أحد عشر جُزْءا من الدِّرْهَم وَصَارَت الوضيعة عشرَة أَجزَاء من أحد عشر جُزْءا من دِرْهَم