42 - وَإِذا اشْترى الرجل ثوبا بِخَمْسَة دَرَاهِم وَاشْترى آخر ثوبا بِسِتَّة دَرَاهِم ثمَّ باعاهما جَمِيعًا صَفْقَة وَاحِدَة مُرَابحَة أَو مواضعة فَإِن الثّمن بَينهمَا على قدر رُؤُوس أموالهما
43 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا بِأَلف دِرْهَم ثمَّ ولاه رجلا ثمَّ حط عَن المُشْتَرِي الأول الثّمن كُله فَإِنَّهُ لَا يحط عَن الآخر شَيْئا لِأَن هَذَا لَيْسَ بحط وَلَا وضيعة