30 - وَإِذا اشْترى الرجل عبدا قد حل دَمه بقصاص فَقتل عِنْده فانه يرجع على البَائِع بِالثّمن كُله
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ مُرْتَدا فَقتل عِنْده
وَلَو بَاعه وَهُوَ سَارِق فَقطعت يَده عِنْده كَانَ لَهُ أَن يردهُ وَيَأْخُذ الثّمن كُله وَهَذَا قَول أبي حنيفَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد انه يقوم سَارِقا وَيقوم غير سَارِق ثمَّ يرجع بِفضل مَا بَينهمَا من الثّمن وَلَا يَسْتَطِيع أَن يردهُ بعد الْقطع وَكَذَلِكَ حَلَال الدَّم وَلَو كَانَ هَذَا مُسْتَقِيمًا كَانَ الرجل إِذا اشْترى جَارِيَة حَامِلا فَمَاتَتْ فِي نفَاسهَا وَقد دلّس لَهُ الْحمل كَانَ لَهُ أَن يرجع بِالثّمن كُله وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء
31 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة وعبدا فَزَوجهَا ثمَّ وجد بهما عَيْبا لم يكن لَهُ أَن يردهما لما أحدث فيهمَا
فَإِن طَلقهَا ثَلَاثًا بَائِنا وَلم يكن دخل بهَا كَانَ لَهُ أَن يردهما