32 - وَإِذا اشْترى الرجل جَارِيَة فَوجدَ بهَا عَيْبا فَشهد شَاهد أَنه اشْتَرَاهَا وَهَذَا الْعَيْب بهَا وَشهد آخر على إِقْرَار البَائِع بِهَذَا كَانَ هَذَا بَاطِلا لَا يردهَا بِهَذِهِ الشَّهَادَة لِأَنَّهُمَا قد اخْتلفَا وَلَا يرجع بِفضل عيب
33 - وَإِذا وهب الرجل للرجل جَارِيَة على عوض وقبضا جَمِيعًا ثمَّ وجد عَيْبا فَلهُ أَن يردهُ فِي هَذَا كَمَا يرد فِي الشِّرَاء
وَكَذَلِكَ الصَّدَقَة بِالْعِوَضِ
34 - وَإِذا تزوجت الْمَرْأَة على جَارِيَة فقبضتها فَوجدت بهَا عَيْبا كَانَ لَهَا أَن تردها وَتَأْخُذ قيمتهَا صَحِيحَة
وَإِن حدث بهَا عيب آخر عِنْدهَا لم تستطع ردهَا وَلكنهَا ترجع بِفضل مَا بَينهمَا من الْعَيْب الأول وَمن قيمتهَا صَحِيحَة
وَكَذَلِكَ لَو خلعها على جَارِيَة كَانَ كَذَلِك أَيْضا
35 - وَلَو بَاعَ من عبد نَفسه بِجَارِيَة ثمَّ وجد بهَا عَيْبا كَانَ لَهُ أَن يردهَا عَلَيْهِ وَيَأْخُذ مِنْهُ قيمَة نَفسه وَهَذَا قَول أبي حنيفَة الآخر وَهُوَ قَول أبي يُوسُف
وَقَالَ مُحَمَّد يرجع عَلَيْهِ بِقِيمَة الْجَارِيَة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة الأول