قَالَ صلَاته فِي هَذَا تَامَّة غير أَن عَلَيْهِ الْوضُوء لصَلَاة أُخْرَى إِذا قهقه أَو أحدث قلت لم جعلت عَلَيْهِ الْوضُوء وَهُوَ فِي غير الصَّلَاة وَقد زعمت أَن صلَاته تَامَّة قَالَ أجل إِن صلَاته تَامَّة غير أَنه قد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء يجب عَلَيْهِ فِيهِ الْوضُوء إِذا قهقه أَو أحدث وَلَا تفْسد صلَاته أَلا ترى لَو أَن رجلا دخل مَعَه فِي الصَّلَاة على تِلْكَ الْحَال كَانَ قد أدْرك مَعَه الصَّلَاة أَو لَا ترى لَو أَن رجلا أدْرك الإِمَام يَوْم الْجُمُعَة على تِلْكَ الْحَال كَانَ قد أدْرك مَعَه الْجُمُعَة أَو لَا ترى لَو أَن مُسَافِرًا دخل فِي صَلَاة الْمُقِيم على تِلْكَ الْحَال وَجب عَلَيْهِ صَلَاة الْمُقِيم
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر فَقعدَ فِي الثَّانِيَة وَسلم فِي الرَّكْعَتَيْنِ سَاهِيا قَالَ يمْضِي فِي صلَاته وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قلت أَو لَا ترى التَّسْلِيم قطعا للصَّلَاة كَمَا يقطعهَا الْكَلَام قَالَ أما إِذا كَانَ سَاهِيا فَلَا وَإِن كَانَ مُتَعَمدا لذَلِك فَصلَاته فَاسِدَة
- بَاب الزِّيَادَة فِي السُّجُود-
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى فَسجدَ فِي رَكْعَة ثَلَاث سَجدَات أَو أَرْبعا هَل يفْسد ذَلِك صلَاته قَالَ لَا إِلَّا أَن عَلَيْهِ سَجْدَتي السَّهْو قلت وَكَذَلِكَ لَو ركع ثمَّ رفع رَأسه ثمَّ ركع سَاهِيا قَالَ نعم
قلت أَو لَا ترى السَّجْدَة أَو السَّجْدَتَيْنِ أَو الرَّكْعَة إِذا لم يكن مَعهَا