الإِمَام وقراءته فَعَلَيهِ أَن يُعِيد الْقِرَاءَة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِقوم فَأَتمَّ بهم الصَّلَاة وَسلم وَمَعَهُ رجلَانِ أَو ثَلَاثَة مِمَّن لم يدْرك أول الصَّلَاة فَقَامُوا يقضون فَسَهَا أحدهم فِيمَا يقْضِي هَل يجب على صَاحبه السَّهْو قَالَ لَا قلت وَلم وصلاتهم وَاحِدَة فِيمَا أدركوا وَلَيْسَت بِوَاحِدَة فِيمَا يقضون قَالَ أَلا ترى لَو أَن أحدهم ضحك أَو أحدث أَو تقيأ أَو تكلم لم يفْسد على صَاحبه قلت أَرَأَيْت إِن قاما يقضيان فائتم أَحدهمَا بِصَاحِبِهِ قَالَ صَلَاة الإِمَام تَامَّة وَصَلَاة الآخر فَاسِدَة قلت لم أفسدت عَلَيْهِ صلَاته قَالَ لِأَنَّهُ صلى صَلَاة وَاحِدَة بإمامين
قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا أم قوما مقيمين فصلى بهم رَكْعَتَيْنِ وَسلم فَقَامَ المقيمون فائتموا بِرَجُل مِنْهُم هَل تجزيهم صلَاتهم قَالَ لَا صلَاتهم فَاسِدَة غير الإِمَام فَإِن صلَاته تَامَّة
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا صلى بِقوم الظّهْر وَصلى إِمَام آخر بِقوم آخَرين الظّهْر فَلَمَّا سلم الإمامان مَعًا جَمِيعًا قَامَ رجل من هَؤُلَاءِ يقْضِي