الرَّكْعَتَيْنِ أَيْضا فَعَلَيهِ أَن يسْتَقْبل أَرْبعا وَقَالَ مُحَمَّد عَلَيْهِ قَضَاء رَكْعَتَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ سَهَا فِيمَا صلى وَأوجب على نَفسه سَجْدَتي السَّهْو ثمَّ أَمرته أَن يُعِيد الصَّلَاة أَتَرَى عَلَيْهِ أَن يسْجد للسَّهْو فِيمَا يُعِيد قَالَ لَا يسْجد فِيمَا يُعِيد إِلَّا أَن يسهو فَإِن سَهَا سجد
قلت أَرَأَيْت رجلا صلى الظّهْر أَو الْعَصْر فَلَمَّا صلى رَكْعَتَيْنِ ظن أَنه قد فرغ من صلَاته وَسلم ثمَّ ذكر مَكَانَهُ أَنه إِنَّمَا صلى رَكْعَتَيْنِ قَالَ يتم صلَاته وَعَلِيهِ سجدتا السَّهْو قلت أَرَأَيْت إِن لم يسلم وَلكنه لما صلى رَكْعَتَيْنِ ظن أَنه فرغ من صلَاته وَنوى الْقطع لصلاته وَالدُّخُول فِي التَّطَوُّع وَهُوَ ساه ثمَّ ذكر ذَلِك بعد مَا دخل فِي التَّطَوُّع أَنه إِنَّمَا صلى من الظّهْر رَكْعَتَيْنِ قَالَ يمْضِي فِي التَّطَوُّع فَإِذا فرغ اسْتقْبل الظّهْر أَربع رَكْعَات وَلَيْسَ عَلَيْهِ سجدتا السَّهْو فِيمَا صنع لِأَن صلَاته قد انتقضت
قلت أَرَأَيْت الإِمَام إِذا سَهَا يَوْم الْجُمُعَة أَو سَهَا فِي الْعِيدَيْنِ أَو سَهَا فِي صَلَاة الْخَوْف أَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي ذَلِك مَا عَلَيْهِ فِيمَا ذكرت من الصَّلَوَات قَالَ نعم قلت وَمن دخل مَعَه فِي سَجْدَتي السَّهْو فقد دخل مَعَه فِي صلَاته وَوَجَب عَلَيْهِ مَا وَجب على الإِمَام قَالَ نعم