قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا صلى بِقوم مسافرين رَكْعَة فَلَمَّا قَامَ فِي الثَّانِيَة دخل مَعَه رجل مُسَافر فِي الصَّلَاة فصلى مَعَه رَكْعَة فَلَمَّا قعد الإِمَام فِي الثَّانِيَة تَمام صلَاته لم يقْعد الرجل مَعَه وَلَكِن قَامَ يقْضِي مَا سبق بِهِ فَقَرَأَ وَركع وَسجد وَتشهد الإِمَام ثمَّ سلم قَالَ إِن كَانَ الرجل حِين قَامَ يقْضِي قَرَأَ بعد فرَاغ الإِمَام من تشهده آيَة أَو آيَتَيْنِ فَصلَاته تَامَّة قلت فَإِن كَانَ فرَاغ الإِمَام من التَّشَهُّد مَعَ فرَاغ الرجل من الْقِرَاءَة جَمِيعًا مَعًا وَلم يقْرَأ بعده شَيْئا قَالَ صلَاته فَاسِدَة وَلَا يجْزِيه حَتَّى يقْرَأ بعد فرَاغ الإِمَام من التَّشَهُّد آيَة أَو آيَتَيْنِ قلت أَرَأَيْت إِن قَامَ يقْضِي فَقَرَأَ وَركع وَلم يسْجد حَتَّى سلم الإِمَام وَعَلِيهِ السَّهْو لصلاته فَسجدَ الرجل مَعَه قَالَ قد أحسن وَصلَاته تَامَّة فَإِذا فرغ الإِمَام من صلَاته فليقض مَا سبقه بِهِ
قلت أَرَأَيْت رجلا أسلم فِي دَار الْحَرْب فَمَكثَ بهَا شهرا أَو شَهْرَيْن وَلَا يعلم أَن عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلم يَأْمُرهُ بذلك أحد وَلم ير أحدا يُصَلِّي قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاء قلت فَإِن كَانَ هَذَا فِي دَار الْإِسْلَام قَالَ عَلَيْهِ الْقَضَاء