قلت أَرَأَيْت مُسَافِرًا صلى فِي مَسْجِد فأحدث الإِمَام فَخرج وَتَركه وَنوى هَذَا الثَّانِي أَن يُصَلِّي لنَفسِهِ فجَاء مُسَافر فَدخل مَعَه فِي الصَّلَاة وَهُوَ يُرِيد أَن يأتم بِهِ ثمَّ أحدث الإِمَام الثَّانِي فَخرج من الْمَسْجِد ليتوضأ وَنوى هَذَا الثَّالِث أَن يؤم نَفسه ثمَّ أحدث الثَّالِث فَخرج ليتوضأ وَترك الْموضع بِغَيْر إِمَام قَالَ صَلَاة الأول وَالثَّانِي فَاسِدَة وَصَلَاة هَذَا الثَّالِث تَامَّة إِن لم يتَكَلَّم تَوَضَّأ وَبنى على صلَاته وَإِنَّمَا فَسدتْ صَلَاة الأول الثَّانِي لِأَنَّهُمَا لَا إِمَام لَهما فِي الْمَسْجِد قلت فَإِن لم ينْو الثَّالِث أَن يكون إِمَامًا حِين أحدث الثَّانِي قَالَ هُوَ إِمَام وَإِن لم ينْو قلت فَإِن أحدث الثَّالِث وَلم يخرج من الْمَسْجِد حَتَّى جَاءَ الأول وَالثَّانِي قَالَ يقدم أَحدهمَا قبل أَن يخرج هَذَا الثَّالِث من الْمَسْجِد فَهُوَ إِمَام وتجزيهم صلَاتهم وَإِن لم يتَقَدَّم أَحدهمَا حَتَّى خرج هَذَا الثَّالِث من الْمَسْجِد فَصَلَاة الأول وَالثَّانِي فَاسِدَة وَصَلَاة الثَّالِث تَامَّة
قلت أَرَأَيْت الْمُسَافِر يؤم النِّسَاء فِي السّفر قَالَ أكره للرجل أَن يؤمهن فِي بَيت لَيْسَ مَعَهُنَّ ذَات محرم مِنْهُ فَإِن أمهن فأحدث الإِمَام فَتَأَخر ليتوضأ فَصَلَاة الإِمَام تَامَّة وَصَلَاة النسْوَة فَاسِدَة قلت فَإِن