- بَاب السَّجْدَة-
قلت أَرَأَيْت الرجل يقْرَأ السُّورَة كلهَا فِيهَا السَّجْدَة أتكره لَهُ أَن يكف عَن قِرَاءَة السَّجْدَة من بَين السُّورَة قَالَ نعم أكره لَهُ ذَلِك قلت فَإِن فعل ذَلِك قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء
قلت أَرَأَيْت رجلا قَرَأَ السَّجْدَة من بَين السُّورَة هَل تكره لَهُ ذَلِك قَالَ أحب إِلَى أَن يَقْرَأها وآيات مَعهَا وَإِن لم يقْرَأ مَعهَا شَيْئا لم يضرّهُ ذَلِك قلت فَهَل عَلَيْهِ أَن يسجدها إِذا قَرَأَهَا وَحدهَا أَو مَعَ آيَات قَالَ نعم قلت أَرَأَيْت إِن قَرَأَهَا وَهُوَ على غير وضوء أيتيمم وَيسْجد قَالَ لَا وَلَكِن يتَوَضَّأ وَيسْجد قلت فَإِن تيَمّم وَسجد قَالَ لَا يجْزِيه وَعَلِيهِ أَن يتَوَضَّأ وَيُعِيد قلت وَلم لَا يجْزِيه التَّيَمُّم قَالَ إِذا كَانَ يقدر على المَاء فَلَا يجْزِيه لِأَنَّهُ لَا يتخوف فَوت