وَهُوَ فِي الصَّلَاة أيسجد لَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا تَلَاهَا غَيره وَلَيْسَت من صلَاته قلت فَإِن سجد لَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة قَالَ قد أَسَاءَ وَصلَاته تَامَّة قلت فَهَل يجزى عَنهُ قَالَ لَا يجزى عَنهُ وَعَلِيهِ أَن يَقْضِيهَا بعد مَا يسلم
قلت أَرَأَيْت رجلا تَلا السَّجْدَة أَو سَمعهَا من غَيره فسجدها لغير الْقبْلَة مُتَعَمدا لذَلِك أَو جَاهِلا قَالَ إِن كَانَ تعمد لذَلِك لم يجزه وَإِن كَانَ جَاهِلا أجزاه
قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ سجدها للْقبْلَة فَضَحِك فِيهَا حَتَّى قهقه أَو أحدث فِيهَا قَالَ إِذا أحدث أَو ضحك فقد أفسدها وَعَلِيهِ فِي الْحَدث أَن يُعِيد الْوضُوء وَيُعِيد السَّجْدَة وَأما فِي الضحك فَعَلَيهِ أَن يُعِيد السَّجْدَة وَلَا يُعِيد الْوضُوء قلت لم لَا يُعِيد الْوضُوء إِذا قهقه فِي السَّجْدَة قَالَ لِأَنَّهَا لَيست بِصَلَاة أَلا ترى أَنه لَا قِرَاءَة فِيهَا وَلَا تشهد
قلت أفيكبر إِذا سجد وَإِذا رفع رَأسه قَالَ نعم قلت فَإِن