ترك ذَلِك قَالَ يجْزِيه
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا قَرَأَ السَّجْدَة يَوْم الْجُمُعَة قَالَ عَلَيْهِ أَن يسجدها وَيسْجد مَعَه من خَلفه
قلت أَرَأَيْت إِمَامًا قَرَأَ السَّجْدَة فِي صَلَاة لَا يجْهر فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ قَالَ لَيْسَ يَنْبَغِي للْإِمَام أَن يقْرَأ بِسُورَة فِيهَا سَجْدَة من صَلَاة لَا يجْهر فِيهَا بِالْقُرْآنِ فَإِن فعل ذَلِك كَانَ عَلَيْهِ أَن يسجدها وَيسْجد مَعَه أَصْحَابه قلت لم وَلم يسْمعهَا أَصْحَابه قَالَ لِأَنَّهُ إمَامهمْ وَهُوَ مَعَهم فِي الصَّلَاة
قلت أَرَأَيْت رجلا قَرَأَ السَّجْدَة خلف الإِمَام وَهُوَ يسر بِالْقِرَاءَةِ أيسجدها قَالَ لَا قلت لم وَقد قَرَأَهَا فِي الصَّلَاة قَالَ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَن يُخَالف إِمَامه وَلَا يصنع شَيْئا لم يجب على إِمَامه قلت فَهَل عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا بعد مَا يفرغ قَالَ لَا قلت لم قَالَ لِأَنَّهُ قَرَأَهَا خلف الإِمَام وَهَذَا قَول أبي حنيفَة وَأبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يَقْضِيهَا إِذا فرغ من صلَاته لِأَنَّهَا لَيست من الصَّلَاة فَكَأَنَّهُ قد سَمعهَا من غَيره قلت فَإِن سمع سَجْدَة من غَيره وَهُوَ فِي الصَّلَاة خلف الإِمَام قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها حَتَّى يفرغ الإِمَام من صلَاته فَإِذا فرغ الإِمَام من صلَاته سجدها
قلت أَرَأَيْت رجلا سمع الإِمَام يقْرَأ السَّجْدَة وَلَيْسَ الرجل مَعَه فِي الصَّلَاة هَل عَلَيْهِ أَن يسجدها قَالَ نعم قلت فَإِن دخل الرجل مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة قبل أَن يسجدها فسجدها مَعَه أجزاه وَلم يجب