سَمعهَا أَن يسْجد لَهَا بعد الْفَرَاغ وَهُوَ قَول أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يسجدها من سَمعهَا إِذا فرغوا من الصَّلَاة ويسجدها الَّذِي قَرَأَهَا
قلت أَرَأَيْت رجلا افْتتح الصَّلَاة تَطَوّعا وَهُوَ رَاكب فَقَرَأَ سَجْدَة ثمَّ سَار سَاعَة ثمَّ ركع وَسجد للصَّلَاة ثمَّ قَرَأَهَا فِي االركعة الثَّانِيَة بعد مسيرَة سَاعَة قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها إِلَّا مرّة وَاحِدَة لَهما جَمِيعًا لِأَنَّهَا صَلَاة وَاحِدَة لَا يسْجد فِيهَا سَجْدَة وَاحِدَة مرَّتَيْنِ وَهَذَا بِمَنْزِلَة سَجْدَتي السَّهْو أَلا ترى لَو أَن رجلا سَهَا فِي صَلَاة مرَارًا لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا سَجْدَتَانِ قلت أَرَأَيْت إِن كَانَ هَذَا الرَّاكِب الَّذِي يُصَلِّي