وَلَو قَرَأَهَا وَهُوَ رَاكب ثمَّ نزل فقرأها فَإِن كَانَ لم ينزل حَتَّى سَار فَهَذَا عمل وَعَلِيهِ سَجْدَتَانِ وَإِن كَانَ وَاقِفًا حِين قَرَأَهَا ثمَّ نزل مَكَانَهُ فقرأها فإنى أستحسن أَن يكون عَلَيْهِ سَجْدَة وَاحِدَة وَكَذَلِكَ لَو قَرَأَهَا وَهُوَ قَاعد ثمَّ قَامَ فَركب ثمَّ قَرَأَهَا بعد مَا ركب فَإِن كَانَ سَار من ذَلِك الْمَكَان فَعَلَيهِ سَجْدَتَانِ وَإِن لم يكن سَار من ذَلِك الْمَكَان لم يكن عَلَيْهِ إِلَّا سَجْدَة وَاحِدَة فَإِن سجدها على الدَّابَّة إِيمَاء فَإِن ذَلِك لَا يجْزِيه لِأَن السَّجْدَة وَجَبت عَلَيْهِ وَهُوَ نَازل وَلَو قَرَأَهَا ثمَّ نزل ثمَّ ركب تِلْكَ الدَّابَّة ثمَّ قَرَأَهَا أَيْضا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يسْجد سَجْدَة وَاحِدَة مَا لم يكن سائرا وَعمل عملا يطول ذَلِك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة إِذا قَرَأَ الرجل السَّجْدَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة خلف الإِمَام فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها فِي الصَّلَاة لِأَنَّهُ إِن سجدها كَانَ مُخَالفا للامام وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يَقْضِيهَا بعد فرَاغ الإِمَام لِأَنَّهُ قَرَأَهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاة وَكَذَلِكَ لَو سَمعهَا مِنْهُ الإِمَام وَالْقَوْم فَلَا شَيْء عَلَيْهِم وَلَا يشبه هَذَا الَّذِي يقْرَأ السَّجْدَة وَهُوَ فِي غير الصَّلَاة فَسَمعَهَا الْقَوْم فعلى من