وَتلك السَّجْدَة الَّتِي قَرَأَهَا الإِمَام الأول قَالَ عَلَيْهِ أَن يسجدها ويسجدها مَعَه الْقَوْم وَإِنَّمَا وَجَبت هَذِه السَّجْدَة على هَذَا الإِمَام الثَّانِي لِأَنَّهُ لم يسمع تِلْكَ السَّجْدَة الأولى وَلم تجب عَلَيْهِ فَلَمَّا قَرَأَهَا هُوَ وَجَبت عَلَيْهِ وعَلى أَصْحَابه
وَإِذا قَرَأَ الإِمَام السَّجْدَة وَهُوَ قَاعد فِي الصَّلَاة فسجدها ثمَّ سلم وَتكلم ثمَّ قَرَأَهَا ثَانِيَة فَعَلَيهِ أَن يسجدها لِأَن الثَّانِيَة قد وَجَبت عَلَيْهِ فِي غير الصَّلَاة وَالْأولَى إِنَّمَا وَجَبت عَلَيْهِ فِي الصَّلَاة فَإِذا سجدها وَسلم ثمَّ تكلم ثمَّ قَرَأَهَا فَلَا بُد لَهُ من أَن يسجدها فَإِن كَانَ لم يسجدها حَتَّى سلم وَتكلم ثمَّ قَرَأَهَا فسجدها فَإِنَّهُ يجْزِيه مِنْهُمَا جَمِيعًا
وَإِذا قَرَأَ الرجل السَّجْدَة فسجدها ثمَّ قَامَ فقرأها قبل أَن يتَحَوَّل أَو اضْطجع فقرأها لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها ثَانِيَة وَإِن تحول أَو مَشى ثمَّ قَرَأَهَا فَعَلَيهِ أَن يسجدها إِذا تحول من ذَلِك الْمَكَان الَّذِي وَجَبت عَلَيْهِ فِيهِ
وَإِذا قَرَأَ الرجل سَجْدَة فسجدها ثمَّ قَرَأَ سُورَة طَوِيلَة أَو قَصِيرَة ثمَّ أعَاد فَقَرَأَ تِلْكَ السَّجْدَة لم يكن عَلَيْهِ أَن يسجدها لِأَن قِرَاءَة الْقُرْآن من السُّجُود