قَرَأَ السَّجْدَة فِي الصَّلَاة فَسَمعَهَا مِنْهُ رجل لَيْسَ مَعَه فِي الصَّلَاة كَانَ عَلَيْهِ أَن يسجدها فَإِن سجدها ثمَّ دخل مَعَ الإِمَام فِي الصَّلَاة فسجدها الإِمَام كَانَ عَلَيْهِ أَن يسجدها مَعَه وَلَو لم يكن يسجدها حَتَّى دخل مَعَ الإِمَام فسجدها مَعَه أجزاه
قلت أَرَأَيْت رجلا قَرَأَ السَّجْدَة فسجدها وَأطَال الْقعُود ثمَّ قَرَأَهَا ثَانِيَة قَالَ تجزيه الأولى قلت فَإِن أكل أَو نَام مُضْطَجعا أَو أَخذ فِي بيع أَو شِرَاء أَو فِي عمل آخر يعرف أَنه قطع لما كَانَ فِيهِ قبل ذَلِك حَتَّى طَال ذَلِك ثمَّ عَاد فقرأها قَالَ عَلَيْهِ أَن يسجدها وَإِن نَام قَاعِدا أَو أكل لقْمَة أَو شرب شربة أَو عمل عملا يَسِيرا ثمَّ قَرَأَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها بعد قِرَاءَته الأولى إِنَّمَا أستحسن إِذا طَال الْعَمَل أَن أوجبهَا عَلَيْهِ
وَإِذا قَرَأَ الرجل السَّجْدَة وَهُوَ فِي الصَّلَاة فسجدها ثمَّ قَرَأَهَا فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَن يسجدها لِأَنَّهَا قد وَجَبت عَلَيْهِ فِي هَذِه الصَّلَاة مرّة فَلَا يجب عَلَيْهِ فِيهَا ثَانِيَة وَإِن طَالَتْ صلَاته فقرأها فِي أَولهَا وَآخِرهَا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يسجدها مرّة وَاحِدَة
قلت وَإِذا قَرَأَ الإِمَام سَجْدَة فِي رَكْعَة فَسجدَ لَهَا وَفرغ مِنْهَا ثمَّ أحدث فَقدم رجلا دخل مَعَه فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة فَقَرَأَ الإِمَام الثَّانِي تِلْكَ السُّورَة