فَتَوَضَّأت ثمَّ بنت على صلَاتهَا قلت أَرَأَيْت لَو لم تَرَ الدَّم حَتَّى الْغَد وَهِي على وضوئها ثمَّ رَأَتْ الدَّم من الْغَد حِين زَالَت الشَّمْس أَتُصَلِّي بذلك الْوضُوء وَقت الطُّهْر كُله قَالَ لَا وَقد نقض الدَّم طهرهَا وَعَلَيْهَا الْوضُوء وَلَو كَانَت لبست الْخُفَّيْنِ قبل الْمغرب ثمَّ لم تَرَ الدَّم حَتَّى صلت رَكْعَتَيْنِ من الْمغرب ثمَّ رَأَتْ الدَّم كَانَ عَلَيْهَا أَن تَنْصَرِف وتتوضأ وتمسح وتبنى على صلَاتهَا وَلَو لم تَرَ الدَّم وَلم تدخل فِي الْمغرب حَتَّى تَوَضَّأت من غير حدث ثمَّ دخلت فِي الْمغرب فرأت الدَّم كَانَ عَلَيْهَا أَن تَنْصَرِف وتتوضأ وتبنى على صلَاتهَا وَلَو أحدثت قبل الْمغرب فَتَوَضَّأت ثمَّ دخلت فِي الْمغرب فرأت الدَّم فَإِنَّهَا تَنْصَرِف وتتوضأ وتبني على صلَاتهَا وَلَو أحدثت بعد هَذَا الدَّم كَانَ عَلَيْهَا الْوضُوء أَيْضا وَلكنه لَو سَالَ مِنْهَا الدَّم أجزاها فِي ذَلِك الْوَقْت الْوضُوء الَّذِي كَانَ بعد الدَّم إِذا تَوَضَّأت للدم أجزاها من الدَّم الْحَادِث وَلَا يجزيها من الْحَدث وَإِذا تَوَضَّأت من الْحَدث وَلم تَرَ الدَّم ثمَّ رَأَتْ الدَّم لم يجزها وضوء الْحَدث من الدَّم أَلا ترى لَو أَن رجلا رعف من أحد الأنفين رعافا لَا يَنْقَطِع فَتَوَضَّأ أَنه يجْزِيه لوقت الصَّلَاة كُله